لضبط الأسواق.. قرارات عاجلة من التموين بشأن أسعار السكر

لضبط الأسواق.. قرارات عاجلة من التموين بشأن أسعار السكر
هبوط كيلو السكر لـ 27 جنيه

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارات عاجلة بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر لضمان وصوله إلى المواطن المستهلك بسعر الـ 27 جنيها للكيلو، وذلك حفاظا على استقراره من خلال مراقبة الأسواق وحلقات التوصيل وصولا للمستهلك.

لضبط الأسواق.. قرارات عاجلة من التموين بشأن أسعار السكر
هبوط كيلو السكر لـ 27 جنيه

وجاء توجيه وزير التموين، رقم 3 لتعديل بعض مما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الجاري 2024، حيث نصت المادة الأولى أن يتم تعديل المادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2024 لتصبح على النحو التالي:

تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وكافة منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام هذه الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر على البطاقات التموينية والتأكد من التالي:

  • مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية.
  • متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبة، ومتابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي.
  • التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على بطاقات التموين بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي – سعر بيع المستهلك- تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية”.
  • الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات، والتأكد من كافة البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة 2017 م٠
  • توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية،
  • مطابقة الفاتورة الالكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات.
  • التعبئة فعليا علي ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.

ونصت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 3  أن يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 20114 لتصبح على النحو التالي:

تشرف مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بشكل تام علي عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة وكذلك الإشراف علي عملية التوزيع طبقا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كان هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أومحلات داخل المحافظة ).

وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات تنفيذ التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الجاري.

وجاء نص قرار وزارة التموين على النحو التالي: “أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه رقم 3 للعام 2024 بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945م الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلي المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأسعار وتعديلاته، وعلي القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2012 م الخاص بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها، وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1500 لسنة 2011 م بتشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر، وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 م بشأن اعتبار (7) سلع من المنتجات الإستراتيجية ومنها سلعة السكر،  وعلي القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017 م بشأن الإعلان عن الأسعار والالتزام بإصدار فواتير ضريبية،  وعلي القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 م بشأن تداول سلعة السكر المحلي والمستورد، وعلي التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2023 م بشأن قواعد تداول سلعة السكر، وعلي التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2023 م بشأن صرف السكر الحر علي البطاقة التموينية، وعلي التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2024م بشأن تنظيم تعبئة وتداول سلعة السكر”.