الإفتاء تكشف حكم اخراج الزكاة على الذهب المشترى لغرض الزينة

الإفتاء تكشف حكم اخراج الزكاة على الذهب المشترى لغرض الزينة
سعر جرام الذهب عيار 21

كشف الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إخراج الزكاة على الذهب المشترى من أجل الزينة، حيث ورد سؤال من أحدى المتابعين جاء نصه “اشتريت ذهب من أجل الزينة هل عليه زكاة؟”، حيث أكد أن الذهب إذا شرأته المرأة لغرض الزينة ولم يتغير هذا الغرض فلا زكاة فيه.

الإفتاء تكشف حكم اخراج الزكاة على الذهب المشترى لغرض الزينة
سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف أمين دار الإفتاء المصرية، أنه في حالة تغيير غرض الشراء، أي وضعت الذهب في البنك بقصد النمار والتربح فيكون بذلك تغيير الغرض فيتغير الحكم ويلحق بالمال فيكون عليه الزكاة.

وزكاة الذهب المدخر الحلي “ذهب المرأة”، المستخدم في الاستعمال الشخصي أي الزينة لاتجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى في دار الإفتاء المصرية، حيث أكدت أنه لا يجب إخراج الزكاة على الحلي إذا كان للتزين فقط، وهي الرأي المختار على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

حكم زكاة الذهب

وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء، أنه بالنسبة للذهب الذي تستخدمه المرأة للزينة، لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء حتى ولو وصل إلى 10 كيلو جرامات.

وأضاف أمين لجنة الفتوي بدار الإفتاء خلال رده على سؤال “ما كيفية حساب زكاة الذهب”، أن الذهب الذي عليه زكاة على النحو التالي:

  • أولًا: الذهب المعد من أجل التجارة أو الادخار، فيجب فيه الزكاة إذا وصل لـ 85 جراما فما فوق، حيث يكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك يعرف  مقدار الذهب ثم يضربب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيها يعني بنسبة 2.5%.
  • ثانيا: من يشتري السبائك لادخارها.
  • ثالثا: من يشتري ذهب كسر للحفاظ على قيمة الجنيه.
  • رابعا: في حال ورث الرجل الذهب عنه أمه ذهبا وصلت قيمة النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز ارتداء الذهب.

وفي السنة النبوية،  ” أن “امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: “أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار”؟ قالتا: لا، قال “فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما” [رواه الترمذي].

كما ورد حديث عن أسماء بنت يزيد قالت: “دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا “أتُعْطِيَان زكاتَه”؟ قالت: فقلنا: لا، قال: “أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته ” [رواه أحمد].”

وجاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت “دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي “ما هذا يا عائشة”؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال “أتؤدِّين زَكاتهن” ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال “هي حسْبك منَ النَّار” [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى”.