نصت قوانين العمل الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، على حق العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، بمناسبات دينية ووطنية، حيث شملت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، على أحقية جميع العاملين بالدولة والقطاع الحكومي في الحصول إجازات ترامنًا مع المناسبات المختلفة، والتي يتم تحديدها من قبل الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، كما تضمنت المادة 52 من قانون العمل، على حق العاملين في المؤسسات والشركات الخاصة في الحصول على اجازات رسمية بأجر أيضًا، إلا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وتعويضه بيوم آخر، أو أجر مضاعف عن هذا اليوم، ونوضح في السطور التالية أجندة الاجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026م، وموضوعات أخرى
ذات صلة.
أجندة الاجازات الرسمية خلال عام 2026
تلعب الإجازات دورًا مهمًا في تعزيز الصحة النفسية والبدنية، وتعد فرصة للراحة والاستجمام، وقضاء وقت عائلي ممتع، أو الخروج للنزهة مع الأقارب أو الأصدقاء، خاصة أن العد التنازلي قد بدأ لانتهاء العام الميلادي الحالي، واستقبال سنة جديدة، وقد أعلنت الحكومة أجندة اجازات العام الميلادي الجديد، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024م، حيث تشمل اجازات مختلفة بمناسبات دينية ووطنية، وتأتي إجازات وعطلات عام 2026م، على هذا النحو:
- الخميس 1 يناير 2026م: للبنوك والجهات الخاصة – بمناسبة رأس السنة الميلادية.
- الاربعاء 7 يناير 2026م: بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- الأحد 25 يناير 2026م: بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
- من الجمعة إلى الأحد 20 إلى 22 مارس 2026م: بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- الاثنين 13 إبريل 2026م: بمناسبة عيد شم النسيم.
- السبت 25 إبريل 2026م: بمناسبة عيد تحرير سيناء.
- الجمعة 1 مايو 2026م: بمناسبة عيد العمال.
- الثلاثاء 26 مايو 2026م: بمناسبة وقفة عرفات.
- من الاربعاء إلى الجمعة 27 إلى 29 مايو 2026م: مناسبة عيد الضحى المبارك.
- الاربعاء 17 يونيو 2026م: بمناسبة رأس السنة الهجرية.
- الثلاثاء 30 يوليو 2026م: بمناسبة ثورة 30 يونيو.
- الخميس 23 يوليو 2026م: بمناسبة ثورة 23 يوليو.
- الاربعاء 26 اغسطس 2026م: بمناسبة المولد النبوي الشريف.
- الثلاثاء 6 أكتوبر 2026م: بمناسبة عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).
الاجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل
يحق للموظفين والعمال الحصول على اجازات بأجر، وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م، بالضوابط المنصوص عليها في القانون، فى المواد مـن(47) حتى (55)، وجاءت الاجازات مدفوعة الأجر على هذا النحو:
- الاجازات السنوية على النحو السابق ذكره.
- الاجازات الرسمية لمناسبات وطنية أو دينية.
- الاجازات المرضية وفق تقرير طبي من أحد المستشفيات الحكومية.
- الإجازة الدراسية للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، يستحق إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
- الموظف الذي يُصاب إصابة عمل، يستحق إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
- الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد، يستحق إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
- لأداء فريضة الحج، يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة.
- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

