هيئة الزكاة والضريبة والدخل توضح حالات مُستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

هيئة الزكاة والضريبة والدخل توضح حالات مُستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

في إطار حرصها الشديد على توضيح العديد من الأمور وتفسيرها أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، حالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، وهي حالة إلغاء التصرف العقاري بالتراضي بين أطرافه خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا في تاريخ توثيقه، هذا لإزالة الكثير من اللغط والخلط في الأمور تحديدًا في تلك النقطة التي أُثير حولها العديد من التساؤلات.

هيئة الزكاة والضريبة والدخل توضح حالات مُستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

الحالات المُستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

وذكرت الهيئة أن هذه الحالة مستثناة من الضريبة، لأنه تم رد كامل قيمة العقار دون أي تغيير في أوصافه التي كان عليها. كما يتم استرداد الضريبة المسددة عن التصرف العقاري الملغي.

وأضافت الهيئة أن هناك أربع حالات أخرى مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، وهي:

  • ذا باع شخص طبيعي عقارًا لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة، بشرط ألا يبيع الشخص الطبيعي حصصه في الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.
  • إذا باعت شركة عقارًا لشركة أخرى مملوكة من نفس الشخص، فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة، بشرط ألا يتغير ملكية الشخص في الشركتين خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.
  •  لا يخضع للضريبة التصرف في عقار من أي شخص إلى مطور عقاري مرخص، بشرط أن يكون العقار مخصصًا لمشروع بيع على الخارطة.
  • إذا وهب شخص عقارًا إلى شركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف خيري، فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة، بشرط ألا يتغير ملكية الوقف في الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ الهبة.

هيئة الزكاة والضريبة والدخل تعلن أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5٪ على قيمة العقار عند نقل ملكيته من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو المقايضة أو الهبة أو أي تصرف عقاري آخر.